: لا يجوز للعامل العمل بمال يعلم أنه ليس ملكا للمضارب ،
وإذا كان مال الغير لا بد أن يرجعه إلى مالكه إن عرف ، أو أمكن معرفته ،
وإلا يعامل معه معاملة مجهول المالك ، ولا يجوز رده على المضارب ،
مع تمكنه من الامتناع من الرد عليه ، والله العالم .
س 1138 : في مفروض السؤال السابق : لو كان المال حلالا مخلوطا بحرام
فما هو الحكم ؟
: يجب على العامل والمضارب تخليص المال من الحرام
أولا ، وذلك بما ذكر في الرسالة العملية ( في مسألة المال المختلط
بالحرام من كتاب الخمس ) ثم المضاربة بالمال الحلال ، والله العالم .
س 1139 : وما هو الحال إن كان العامل يحتمل احتمالا كبيرا أن هذا المال
مصدره حرام ، لكون صاحبه يعمل في المحرمات ، إلا أنه لا يقين لديه
بحرمة المصدر ، لوجود جهات محللة أيضا يعمل فيها صاحب رأس
المال ؟
: لا بأس بالمضاربة بذلك المال ، ما لم يعلم أو يطمئن
بحرمته ، والله العالم .