مسائل في الستر والنظر والعلاقات س 760 : هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين
السرة والركبة ( ما عدا القبل والدبر ) بدون تلذذ وريبة ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك على الأحوط ، والله العالم .
س 761 : وهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل من محارمها إلى ما بين
السرة والركبة ( ما عدا القبل والدبر والبيضتين ) بدون تلذذ وريبة ؟
الخوئي : لا بأس به في الصورة المفروضة ، والله العالم .
س 762 : ما هو المراد بخوف الوقوع في الحرام ، في تحريم الخلوة
بالأجنبية ، وايجاب الزواج ، هل المراد الزنا ( نعوذ بالله ) أم أنه يشمل
حتى مثل النظرة المحرمة ؟
الخوئي : نعم يشمل ذلك ، والله العالم .
س 763 : هل أن كشف المرأة لما أوجب الله عليها ستره كالشعر والساق
مثلا ، وخروجها بهذه الكيفية في الشوارع مع رؤية الرجال لها ، وعدم
اكتراثها بذلك ، هل أن هذه الأمارات كافية في الحكم عليها بأنها من
اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ؟
الخوئي : إذا أفادت اطمينانا له بالصفة فلا بأس ، والله العالم .
س 764 : هل يجوز للمرأة أن تمكن الرجل الأجنبي من النظر إلى
صورتها الفوتوغرافية ، إذا كان لا يعرفها بحجة أنه يجوز له النظر إلى
صورتها ؟
الخوئي : يجوز إن كانت ضرورة ملحة ، وإلا فلا يجوز لها ذلك على