بها الغناء ، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر ، في حين أن
الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر
استعماله في محرم كالعود والطبل ، فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث
كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني
محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها ، فهل يجوز اتلافه ،
فما هو الحكم في الصور الثلاث ، وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد
الاتلاف في الصورتين الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة
الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها ؟
الخوئي : ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم
فإن أتلفه ضمن ، وأما ما لا مالية له في نفسه فلا بأس باتلافه ، والله
العالم .
س 428 : إذا كان ضرب الإخوة والأقارب من شأنه أن يصلح حالهم ،
ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية ،
فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي ، ولا
يمانعون في قيامي بذلك ؟
الخوئي : لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة إلا بإذن أوليائهم ، وأما
البالغون فلا بأس بما يرجى به ردعهم ، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا
للدية ، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما ضرب البالغين فيحتاج إلى إذن
من الحاكم الشرعي في موارده على الأحوط ، حيث إن دخول الضرب في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر .