والجور عليهم .
س 424 : ما هي الموارد التي يجب أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ،
وهل أن هذه الإراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟
الخوئي : التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة
الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار ، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن
النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شئ من تلك
الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم .
س 425 : لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب
فهل يجب حينئذ ؟
الخوئي : هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو
النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل
النفس المحترمة على التصرف في مال الغير ، والله العالم .
س 426 : رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته ، فهل هذا واجب
في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم
مشروط بهما ، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع
الغيبة مغادرة المجلس ، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا حتى مع
احتمال الردع لو رد ؟
الخوئي : الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم
التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث
بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم .
س 427 : شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع