الخوئي : لا يجبان في مورد توقع الضرر ، إلا أن يكون موردهما أهم من
ذلك الضرر المتوقع ، وحينئذ لا يحتاجان إلى إذن حاكم أو غيره ،
فيجبان ، والله العالم .
س 421 : مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تسري على
الولد ووالديه ، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف أو
ترك المنكر عليه ؟
الخوئي : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يختصان بغير
الوالدين ، والله العالم .
التبريزي : في دخول الضرب ونحوه في مراتب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر اشكال . ، ولكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو
غيرهما من الأهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك .
س 422 : من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب
- عند اجتماع شروطهما - على كل واحد ، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة
على الخروج بغير إذن زوجها ، أو بعدم رضاه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
الخوئي : إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها ، حين يريد منها ذلك ،
فلا بأس ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل لا يجوز مطلقا ، إلا إذا أحرز أن
منع الغير عما يريده من الحرام أهم .
س 423 : من المحرمات الركون إلى الظالم ، فما هو الركون المحرم ؟
الخوئي : هو الاعتماد إليه ، فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس ،