مرجع تقليده ، ومرجع تقليد غيره فالأحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه
فقط ، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره ، والله العالم .
س 406 : لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل ، فهل تبرأ ذمته
إذا سلمه حقوقا ؟
الخوئي : نعم إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما إذا كان مجازا في الصرف فقط
بعد الأخذ فإن لم يصرف على طبق الإجازة لا تبرأ ذمة الدافع ، ويكون
المجاز ضامنا لدافع المال ، كما أن الدافع ضامن للخمس .
س 407 : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم
الشرعي ونحو . . . الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال : كيف
يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟
الخوئي : إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من
الخمس ويعينه فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ،
يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل
إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه
يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني
هو تعين بنفسه ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) ؟ في تعينه في الثاني إشكال .
س 408 : هل يجوز أخذ حق الإمام ( ع ) أو غيره من الحقوق من
المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا ؟