الخوئي : في مفروض المسألة : لا بأس ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق المختلط بالدم اختيارا .
س 308 : هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات ، وهل تجب
فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع .
الخوئي : نعم ما لم يصر مستحالا في ريقه ، وكفارته كفارة الجمع ،
كساير المحرمات ، والله العالم .
س 309 : لو كان الصوم لا يضر بمرضه ، وإنما يضطر إلى بلع دواء
( حبوب ) في أثناء النهار ، هل عليه الامساك بقية النهار ؟
الخوئي : إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الامساك ، بقية النهار ،
والله العالم .
س 310 : إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة ، فهل يغنيها غسلها عن
الوضوء ، وهل يضر هذا الانزال بالصوم ، إذا تسببت المرأة في ذلك ؟
الخوئي : نعم يغنيها إن كان خرج منها ، ولزم فساد صومها ، خرج منها
أم لم يخرج ، كما تجب الكفارة معه ، إن علمت بحرمة ذلك التسبيب في
الانزال ، والله العالم .
س 311 : إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم فما حكمه ، إذا كان قادرا
على الصيام ؟
الخوئي : إن كان مثل ما يعالج في هذه الأيام ، في المستشفيات
الحاضرة ، لم يضر بصومه .
س 312 : ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم ، وما هي حدوده التي
يتقوم بها ؟