سؤال 256 : إذا أخطأ المصلي في القراءة الواجبة ، فهل يجوز له إعادة
الكلمة التي أخطأ فيها ، أم يجب إعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى
والسياق ، أم أن الواجب إعادة تمام الآية ، وهل يفرق الحكم فيما إذا
كانت القراءة الواجبة في الصلاة ، أو القراءة الواجبة بسبب النذر وغيره ؟
الخوئي : تجب الإعادة بشكل صحيح ، على نحو تصدق الجملة التي هو
فيها ، وإذا أردت التفصيل فراجع الجزء الأول من كتاب المنهاج .
سؤال 257 : الأذكار المستحبة من قبيل ( بحول الله ) أو ما في القنوت إذا لم
يتمكن المصلي من الاتيان بها بصورة صحيحة هل تبطل الصلاة ، أم لا ؟
الخوئي : لا بأس به إذا كان على نحو يصدق عليه الذكر عرفا .
سؤال 258 : إعادة الكلمة مرتين في القراءة أو في باقي الأذكار هل يوجب
سجود السهو أم لا ؟ وهل يكفي سجدة سهو واحدة لزيادة كلمات ؟
الخوئي : سجدة السهو تجب في مواضع مخصوصة ، وقد ذكرت
في رسالتنا ولا تجب في الفرضين المذكورين في السؤال .
سؤال 259 : ما حكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد
مضافا إلى قصد القرآنية وكذا في سورة ( الناس ) يقصد القرآنية ويقصد
الاستعاذة ؟
الخوئي : لا بأس مع قصد القرآنية كما هو المفروض .
سؤال 260 : هل الاخفات عدم اسماع من بجانبه ، أم خلفه ، أو يصدق
الاخفات حتى لو سمعه ؟
الخوئي : الجهر هو ظهور جوهر الصوت ، والاخفات هو عدم ظهور
ذلك .