سؤال 1659 : إذا أراد الولد الأكبر قضاء ما في ذمة والده وجب عليه قضاءه
بحسب تقليده ، وكذا الأجير فيراعي قول مقلده ، بينما يراعي الوصي فراغ
ذمة الميت بحسب تقليد الميت ، هكذا ذكر البعض ، فما هو الفرق في
الموردين ؟
التبريزي : منشأه انصراف ظاهر الوصية أن يراعي الوصي العمل على ما
هو حجة عند الموصي بخلاف غير الوصية ، مما هو تكليف للولي ، أي
للولد الأكبر ، وكذا أجير الولد الأكبر ، والله العالم .
سؤال 1660 : لو وهب شخص لآخر مبلغا من المال ، واشترط عليه أن يشتري
به شيئا معينا ، فهل ينفذ هذا الشرط ، وهل يجوز أخذ هذا المال
والتصرف فيه كيفما شاء إذا لم يكن الشرط نافذا ؟
التبريزي : الشرط المزبور نافذ ، ومع عدم عمل المتهب بالشرط يجوز
للواهب فسخ هبته ، ولو كانت الهبة لذي رحم ، بأن يرجع إلى العين
الموهوبة مع بقاءها ، وإلى بدلها من المثل أو القيمة مع تلفها ، وشراء شئ
آخر غير ما اشترطه الواهب يحسب تلفا للعين الموهوبة ، والله العالم .