مسائل في القرض والضمان سؤال 1652 : وصلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء ، مع فرض أننا
نعرف من قصد الدافع اعراضه عن المال الذي دفعه ، والمفروض أيضا أن
الشخص الدافع غير معلوم ، ولا يمكن التعرف عليه ليقال له : إن اقراض
الفقراء لا يجتمع مع اعراضك عن المال ، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة
الشخص الوسيط ، الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء ، وهل هناك
طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع ، وأيضا ما هو حكم الخمس
بالنسبة إلى المال المذكور ؟
التبريزي : شرط الاقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال ، وإذا
علم الواسطة أن المالك جعل المال ملكا للواسطة مع شرط اقراض
الفقراء عليه ، أو لم يجعله ملكا له ، ولكن تخيل أن الاعراض لا ينافي
شرط القرض ، فللواسطة أن يقرض للفقراء ، وإذا أخذ من المقترض
يقرضه أيضا وهكذا ، وعلى الواسطة أن يخمس المال المزبور قبل
القرض بقصد الأعم عن نفسه ودافعه ، إذا أحرز أن الدافع لم يخمسه ،
والله العالم .
سؤال 1653 : من كان عليه دين حال ، وصاحب الدين يطالبه ، فهل له التوسعة
على نفسه وعياله ، أو شراء دار أو وسيلة نقل ( كالسيارة ) أو وسيلة اتصال
( كالهاتف ) أو إقامة مجالس العزاء واطعام الطعام ، أو تجميع رأس مال
لكي يتجر به ، ويسدد دينه من أرباحه ، أم يحرم عليه ذلك ، ويجب عليه