المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم ، فهل منظوركم
الشريف أن بيض الغنم والطحال وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها
مما هو محرم أكله ، نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها ؟
التبريزي : ليس المراد تنجيسها ، بل نجاسة الدم المتخلف فيها ( يعني في
جوفها ) كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الأحوط ،
والله العالم .
سؤال 1451 : هل يعد ماء الرشاش ( الدوش ) متصلا بالمادة ، أم أن حكمه
حكم القليل ؟
التبريزي : نعم يكون متصلا بالمادة ، إلا إذا كان ضعيفا ، كما لو كان نزوله
بصورة القطرات ، والله العالم .
سؤال 1452 : من المعلوم أن الأولاد الصغار والصبيان ممن لم يبلغوا حتى
سن التمييز مثلا لا يستخدمون الخرطات في الاستبراء من البول ، بل
يكتفون في الغالب بصب الماء فقط للتطهير ، فما هو حكم البلل المشتبه
المحتمل خروجه بعد ذلك ؟ وما هو حكم ملابس أولئك الصبية
الملاصقة للموضع ؟
التبريزي : إذا اطمئن أن البلل الخارج قطرة بول تخلفت في المجرى ثم
خرجت فلا إشكال بثبوت النجاسة ، وفي غير ذلك لا يبعد الحكم
بالطهارة ، والله العالم .
سؤال 1453 : هل يختص العصر والدلك والفرك وما شابه ، بالفراش أو
الملابس المتنجسة بالبول فقط ، أم يعم ذلك المتنجس بالأعيان النجسة
الأخرى ؟