تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
على الزانية ، والله العالم .
سؤال 1280 : امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر ، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبر ذمته فماذا يجب عليها ؟ الخوئي : الدية تجب على الأم لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شئ سوى الإثم ، فلتستغفر له ، والله العالم .
سؤال 1281 : إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها ، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟ أو هل هو مأثوم ؟ الخوئي : نعم عليه الإثم ، لكن الدية على المباشر للاسقاط ، ولا كفارة عليهما .
سؤال 1282 : متى تجب دية ضرب الطفل ، هل هو بمجرد حدوث الضرب ( وتلون الجلد ) أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟ الخوئي : لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي .
سؤال 1283 : إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة ، فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟ الخوئي : ذلك لا يوجب سقوط الدية . التبريزي : في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه بأقل ما يحتمل ترتب الأدب عليه ، ومع ذلك فيه الدية على المشهور وكذا من كان مأذونا من طرف الأب في تأديبه ، وأما إذا تعدى فتثبت الدية بلا تأمل ، والله العالم .