على الزانية ، والله العالم .
سؤال 1280 : امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر ، ثم أجبرها زوجها على اسقاط
الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبر ذمته
فماذا يجب عليها ؟
الخوئي : الدية تجب على الأم لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه
شئ سوى الإثم ، فلتستغفر له ، والله العالم .
سؤال 1281 : إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ،
وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها ، فهل الشخص الذي
ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟ أو هل هو مأثوم ؟
الخوئي : نعم عليه الإثم ، لكن الدية على المباشر للاسقاط ، ولا كفارة
عليهما .
سؤال 1282 : متى تجب دية ضرب الطفل ، هل هو بمجرد حدوث الضرب
( وتلون الجلد ) أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟
الخوئي : لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي .
سؤال 1283 : إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة ، فما هو
مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟
الخوئي : ذلك لا يوجب سقوط الدية .
التبريزي : في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه
بأقل ما يحتمل ترتب الأدب عليه ، ومع ذلك فيه الدية على المشهور
وكذا من كان مأذونا من طرف الأب في تأديبه ، وأما إذا تعدى فتثبت الدية
بلا تأمل ، والله العالم .