المبحث الأول
مسائل في أحكام العقد الدائم
سؤال 1078 : سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى
فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة ، والقبول عن نفسه أصالة ، فأجبتم
بأن ذلك موجود في المنهاج ، بينما هو غير موجود ، فهل يجوز له أن
يقول : زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا ، ثم يقول : قبلت التزويج ؟
الخوئي : أما قولك ( بينما هو غير موجود ) خلاف ما هو واقع في ذيل
مسألة رقم 1228 من قولنا . . . حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن
لا يتولى الزوج . . . الخ ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه ، بمثل ما ذكرت ،
والله العالم .
سؤال 1079 : تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل
فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط
تكليفي أو ضعي ؟ وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر
أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك ، هل هو شرط
في التكليف أو في الوضع ؟ ثم إنه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه فهل
يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى ؟
الخوئي : الشرط المذكور وضعي ، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا ، إذا
أراد أحد تزوجها ، لا في مورد السؤال ، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي
حملت منه زنا ، والله العالم .