سؤال 857 : إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون
الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد ، فتكون تجارتهم هي من طريق
بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة ، والخنزير ، . . . ) ، فهل يجوز بيع
اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من
أهل الذمة ؟
الخوئي : لا يجوز بيعها مطلقا ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان المشتري كافرا فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال ،
كما مر وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعا ، وأما بالإضافة إلى الميتة
فكون المسلم بائعا لها من الكفار أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن
على المسلمين فلا يجوز ، والله العالم .
سؤال 858 : هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين ؟
الخوئي : تلك أيضا لا يجوز بيعها مطلقا ، والله العالم .
سؤال 859 : ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة ؟
الخوئي : يجوز فعلا تملك تلك الأثمان المأخوذة من غير المسلمين ،
والله العالم .
سؤال 860 : ما الحكم في بيع المسجلات مع العلم بأنها تستعمل لاستماع
اللهو ؟
الخوئي : لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة .
سؤال 861 : هل يجوز شراء وبيع الأشرطة والأدوات التي تبث الغناء
والموسيقى وتستخدم لهذا الغرض ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الأشرطة وغيرها