المبحث الأول مسائل في البيع سؤال 851 : إذا باع الانسان متاعا لأشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين
أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا
الزائد ، فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟
الخوئي : حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من
قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم .
سؤال 852 : هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم
يحرز تذكيته أو غير المذكى ، وتقديمه لغير المسلمين للأكل ، بناء على
عدم كونهم مكلفين بالفروع كما هو المعروف من رأيكم الشريف ؟
الخوئي : أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر ، نعم لا بأس
بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه ، وأما ما لم يحرز تذكيته فلا
بأس ببيعه للكافر ، وأما للمسلم فلا يجوز بعنوان الأكل ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على قوله ( قدس سره ) : وأما ما لم يحرز . . بل الأحوط
وجوبا عدم جواز بيعه من المسلم بأي عنوان إذا كان مما يكون تذكيته
بالذبح أو النحر فقط ، ويجوز تقديمه للكافر بالعنوان المتقدم .
سؤال 853 : هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب
المتعارفة في زماننا ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع
يده عنها أم لا يجوز ذلك ؟