بكفاراتها أم لا ؟
الخوئي : نعم تبطل العمرة أو الحج ، ولا حاجة للذبح والحلق في
مفروض السؤال ، وأما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة
عليه .
سؤال 848 : لو اعتمر شخص ما عمرة تمتعية ، ثم صد أو أحصر بعدها قبل
الاحرام للحج فما هي وظيفته ؟
الخوئي : إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق ، أو بقيت استطاعته إلى
السنة الثانية وجب عليه الحج فيها ، وإلا فلا يجب .
سؤال 849 : إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة ، ورجع إلى بلاده ،
فتزوج جاهلا ، وارتكب محرمات الاحرام ، فهل يلزمه شئ غير قضاء
بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه ؟
الخوئي : حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه ، كان تزويجه من
امرأة باطلا ، وبما أنه كان جاهلا ، كان وطئه وطئ شبهة ، وإذا صار الولد
منه كان الولد ولدا حلالا ، ومن هنا يكون خروجه عن الاحرام إنما هو
بالاتيان ببقية الأعمال بنفسه أو نيابة ، وأما الكفارة عن ارتكاب المحرمات
فهي غير واجبة ، باعتبار جهله بالحال ، إلا في بعض المحرمات الذي
يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل ، والله العالم .
سؤال 850 : إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب ، وأحرم من مسجد
الشجرة ، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج ، فرجع إلى بلده
من دون أن يعمل أي شئ ، فهل كان يلزمه أن يكلف أحدا لكي يضحي
عنه ؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء ؟ وقد مضى على