سؤال 838 : ذكرتم في منسككم الشريف ما عبارته ( الأحوط أن يعطي ثلث
الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ) فهل يجب البحث عن الفقير في منى
لاعطاءه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح
أو قريب منه ، وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده ؟
الخوئي : يجب مع الامكان وعدم الحرج ويسقط مع عدم الامكان أو
الحرج ، ولا ضمان معه .
التبريزي : إذا علم أنه لا يوجد فقير هناك فليأخذ وكالة قبل ذلك ، وإلا
فيضمن حصة الفقير على الأحوط .
سؤال 839 : هناك بعض المكلفين ذهبوا إلى بيت الله الحرام وأدوا مناسك
الحج ، ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم
الشريفة ( مناسك الحج ) ولم يأكلوا منه ، فما هو حكمهم ؟
الخوئي : وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط ، وهو تكليف
محض لا يضر تركه بحجه ، والله العالم .
سؤال 840 : إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى ، وما يملك من
النقود غير كاف لذلك ، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز الاشتراك في الهدي ، ووظيفته في الصورة المفروضة
الصيام على تفصيل مذكور في المناسك ، والله العالم .