المبحث السادس مسائل في الصد والاحصار سؤال 845 : لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة ، فهل
يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية ، إذا كان يخشى فوت
الاستطاعة بالتصرف فيه ؟
الخوئي : نعم يجب عليه حفظ هذا المال .
التبريزي : إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة
الآتية ، أو ما بعدها .
سؤال 846 : إذا أحرم للحج أو العمرة ، ولكنه صد أو أحصر ، ثم اضطر إلى
استعمال بعض محرمات الاحرام ، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم
لا ؟ ثم هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر
ولو بعد زمن طويل أم لا ؟
الخوئي : ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك ، وليس له
التحلل قبل العمل بالوظيفة ، والله العالم .
سؤال 847 : إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إلى
استعمال بعض المحرمات إلى أن إنتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل
العمرة لفوات وقتها ، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا
شئ ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد ، وبالنسبة
للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج ، هل هو مطالب