سؤال 779 : إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع ولم
يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات ، فما هو
حكمه ؟
الخوئي : إن لم يتمكن من ادراك الوقوف الاختياري في المشعر لمانع من
الموانع فإن تمكن من ادراك الوقوف الاضطراري وأدركه صح حجه وإلا
فسد ، إلا أن يكون جاهلا وقد صار عبوره من المزدلفة ، سيما إذا ذكر
الله تعالى فيها عند عبوره منها ، فحينئذ يصح حجه ، والله العالم .
سؤال 780 : لو أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة ، لكن وقف في عرفات
في اليوم الثامن ووقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المشعر
الحرام في اليوم التاسع ، تارة مع العلم ، وتارة مع الخوف أو لكونه متهاونا
أو غير ذلك ، ولو كان متعمدا وذبح وحلق . . . الخ ، حتى وصل إلى وطنه ،
فما حكم حجه صحة وفسادا ؟
الخوئي : إن علم بالمخالفة ، ومع ذلك أتى بالمناسك ، فسد حجه ، وأما
مع احتمال المخالفة فيصح حجه ، والله العالم .
التبريزي : إنما يجزي مع احتمال المخالفة إذا كان وقوفه موافقا للجماعة .
سؤال 781 : إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس ، ولم يتمكن
من الوصول إلى منى إلا في الليل ، وقد فاتته أعمال يوم العيد ، فهل يجوز
له القيام بها في اليوم الثاني ؟ وهل تكون النية عند ذلك أداء أم قضاء ؟
الخوئي : نعم عليه أن يقوم بالأعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان
الوظيفة الفعلية ، ولا يعتبر في صحتها قصد القضاء ، والله العالم .
سؤال 782 : وهل يجوز له تأخير الذبح ( في مفروض السؤال السابق ) إلى