مسائل في المواقيت سؤال 626 : هل أن ساكن جدة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من
منزله في جدة أم لا بد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة ؟
الخوئي : نعم له أن يحرم من منزله .
سؤال 627 : إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب
إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ثم العود إلى المدينة والسفر جوا ، أم
يتعين عليه الاحرام بالنذر ؟
الخوئي : نعم يجوز .
سؤال 628 : هل يجوز لمن فسدت عمرته ( عمرة التمتع ) أن يحرم لها ثانيا
من أدنى الحل كالتنعيم مثلا ، أم لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت
الأخرى كقرن المنازل مثلا ؟
الخوئي : إن كان في سعة من الوقت لزمه الاحرام من أحد المواقيت
البعيدة ، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك
للاحرام المذكور في المسألة ( 179 ) من المناسك .
سؤال 629 : قلتم في مناسك الحج مسألة ( 167 ) : فلا يجوز لمن أراد الحج
أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في
مسألة ( 195 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى
البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز
الميقات بدون إحرام فما هو وجه الجمع بين المسألتين ؟