تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الجديد والحديد الذي لم يستخدم والأجر وغيره باعتبار قيمتها ؟ الخوئي : ما اشتري مما يستخدم للعمارة ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن اشترى به فعليه تخميسه ، كما عليه تخميس ما استخدم لو لم يسكن بعد فيما بنى .
سؤال 549 : لو كان المكلف يملك دارين واحدة للسكن والأخرى للايجار فباع الثانية بمبلغ عشرة آلاف دينار ، وقبل رأس سنته وهب سبعة آلاف دينار إلى أحد أولاده ، فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ويسكن معه في الدار ؟ الخوئي : الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا لم يصرف الولد المبلغ المزبور من حين الهبة إلى سنة فيما يعد مؤونة له ، فعلى الولد تخميسه .
سؤال 550 : إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن ، وأراد أن يشتري بيتا أخر ، وقد يسكن قسما من عائلته فيه ، فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة ؟ وإذا سجله باسم أحد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا ؟ الخوئي : إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه ، والله العالم . التبريزي : إذا لم يسع البيت الأول لجميع العائلة لضيق السكن فيه ، واحتاج إلى اسكانهم في بيت آخر ، فلا خمس فيه إذا اشتراه بثمن لم يمض على تحصيله سنة كاملة ، وإلا يخمس الثمن .
سؤال 551 : بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين غير البيت الذي يسكنون
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 177 | السيد الخوئي