تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وسكن الأرض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها فهل تعتبر الأرض تامة التخميس ، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى ؟ أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة وعشرين ألفا ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : عليه تخميس عشرين ألفا أيضا .
سؤال 539 : لدينا أثاث وأغراض ، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة ، أم من مؤونة السنة ، أم من المال المخمس ، فما هو الحكم ؟ الخوئي : إن كان الأثاث إرثا فلا خمس فيها ، وإن لم تكن إرثا ولكنك لا تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله .
سؤال 540 : إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد ، هل تحسب الزيادة من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد ؟ الخوئي : إذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار الحاجة إلا ببناء الأكثر فلا خمس فيه .
سؤال 541 : إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا ، هل تحسب من المؤنة ، أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟ الخوئي : لا تحسب من المؤونة ، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وإن كان بناؤها من