وسكن الأرض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها فهل
تعتبر الأرض تامة التخميس ، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة
سنة السكنى ؟ أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة
وعشرين ألفا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : عليه تخميس عشرين ألفا أيضا .
سؤال 539 : لدينا أثاث وأغراض ، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت
من أرباح السنة ، أم من مؤونة السنة ، أم من المال المخمس ، فما
هو الحكم ؟
الخوئي : إن كان الأثاث إرثا فلا خمس فيها ، وإن لم تكن إرثا ولكنك لا
تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك
بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله .
سؤال 540 : إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر
من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد ، هل تحسب الزيادة
من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد ؟
الخوئي : إذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار
الحاجة إلا ببناء الأكثر فلا خمس فيه .
سؤال 541 : إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا ، هل تحسب
من المؤنة ، أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟
الخوئي : لا تحسب من المؤونة ، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح
أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وإن كان بناؤها من