سؤال 16 : إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة
المنال ، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ ،
مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أخرى ؟
الخوئي : إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل
خلاف الاحتياط ، كذكر الواجب مستحبا أو الحرام مكروها ، وجب
الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه .
التبريزي : يكفي إيصال كتاب إلى شخص معتمد هناك عند أهل البلدة ،
ويعلم بأنه يصل إليه الكتاب ويصحح خطأه السابق .
سؤال 17 : إذا اختلف اثنان في مسألة ما ، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما
يخالف الآخر في حكم المسألة فتعصب كل منها وقال مرجعي يقول كذا
فلا بد أن يكون كذا ، وقال الآخر كذلك ، ولا قاضي يمكن الرجوع إليه فما
هو الحكم حينئذ ؟
الخوئي : يختاران واحدا يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه .
التبريزي : إذا لم يكن أحدهما محتمل الأعلمية باعتراف الآخر ، ولم
يتصالحا بشئ فيرجعان إلى من يعرف فصل نزاعهما بوجه شرعي ،
بحيث يكون فصل نزاعهما بتراضيهما حكما شرعيا ، أو مصالحة شرعية .