الخوئي : إذا كان الأمر كما يقول ، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب
الزنا ، اكتفى بالقضاء ، وليست عليه كفارة ، والله العالم .
سؤال 426 : من استعمل المفطر ، وهو لا يعلم بمفطريته ، أو حرمته ، فهل
يجب عليه القضاء أم لا ؟
الخوئي : نعم لو كان متعمدا في الاستعمال .
التبريزي : المراد وجوب القضاء دون الكفارة .
سؤال 427 : إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ،
ولكن غلبه النوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر فما الحكم ؟
الخوئي : لا يضره ذلك في الفرض ، والله العالم .
سؤال 428 : كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد ،
وتأويل رأيكم حول ذلك ، وتوضيح المغذي هو : نوع من السكريات
والأملاح التي يحتاجها الجسم ، يرسل للجسم بإبرة ( شوكة ) تغرز في
الوريد ، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض دون أن يصل لمعدته
شئ منه حسب الظاهر ، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ويغطي حاجة
الجسم للغذاء ، فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا أم هو غير مفطر ؟
الخوئي : نعم في مثله الأحوط الاجتناب واعتباره مفطرا .
سؤال 429 : سؤال آخر عنه هذا نصه وجوابه : ( هل يعتبر المغذي من
المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع وعدم الحاجة للأكل ؟ )
وجوابه هو : ( نعم يكون مفطرا على الأحوط ) . واطلعت على سؤال سابق
هذا نصه مع جوابه : ( المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو
استعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الإبرة أم هو مفطر ؟ مع أنه لا
يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة منه شئ حيث يختلط بالدم كالدواء