على مقدار الضرورة ، أو يجوز له الأزيد ، وهل يجب عليه الامساك بعد
ذلك أو لا ؟
الخوئي : نعم حكمه حكم ذي العطاش ، ومرخوص بقدر ما يضطر إليه ،
ويجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم .
التبريزي : نعم حكمه حكم ذي العطاش على الأحوط .
سؤال 422 : طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت ، ومن
الواضح أن كل أحد يعلم بمفطرية الشرب ، وهي أيضا في غريزتها ذلك ،
فهل تجب عليها الكفارة ؟
الخوئي : إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا فلا شئ عليها سوى القضاء
مع الامساك في بقية يومها ، والله العالم .
التبريزي : إذا اعتقدت أو احتملت جواز شرب الماء فيجب عليها القضاء
دون الكفارة .
سؤال 423 : قد يعتاد الانسان على الغذاء أو الشرب من غير طريق الفم ، فهل
هما مفطران أم لا ؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال
تجريبية ، أو لظروف مرضية مؤقتة ؟
الخوئي : نعم ، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم .
سؤال 424 : إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان ، ولم يعلم أن الجماع
مبطل للصوم فماذا يترتب عليه ؟
الخوئي : يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال ، والله العالم .
سؤال 425 : لو أكره المكلف على الزنا ( وهدد بحيث لو لم يفعل لوقع في
الخطر على حياته ، والحرج وسوء السمعة ) في نهار شهر رمضان ففعل
ذلك ، فماذا يترتب عليه ؟