مسائل في المفطرات سؤال 413 : إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل
احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي
مستيقظا إلى الفجر ، ما حكم صيامه ؟
الخوئي : إذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس ، ولم يصدر
منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في
وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وإن
كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيممه ، والله العالم .
التبريزي : الاغتسال مع مجرد الخجل لا يكون حرجيا ، ما لم يكن في البين
عنوان آخر ، وإذا كان حرجيا عليه ، فيجوز له التيمم في سعة الوقت ،
ويبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر ، أو يكون تيممه في آخر الوقت ، ولكن
يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت في صورة ترك الاغتسال مع عدم
الحرج .
سؤال 414 : إذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا
فهل يتم صومه ، أم يبطل باعتبار أن الواجب موسع ؟
الخوئي : لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا ، فيبقى حكم الصوم
على حاله من جواز الافطار أو وجوب الاتمام ، والله العالم .
سؤال 415 : إذا أكل أثناء الأذان للفجر ، وكان المؤذن ليس الثقة العارف أو
من المخالفين ، فما حكم الصيام لهذا اليوم ؟
الخوئي : المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر أو أذان