كذا الثانية ، لكن في ذهابه إليهما معا يقطع المسافة بإضافة المسافة بينهما ،
هل يجب عليه القصر أم التمام ؟
الخوئي : إذا كان قاصدا الذهاب إلى البلدتين بأن يذهب إلى إحداهما ثم
إلى الأخرى وجب عليه القصر .
سؤال 353 : طالب يسكن في بلد ، ويصلي في بلدة أخرى أكثر ليالي
الأسبوع ويقوم فيها بالوعظ والارشاد ، فإذا قدم من السفر إلى البلدة التي
يصلي فيها إمام ، هل يصلي قصرا أم تماما ، وكذا لو كان يصلي فيها
الخميس والجمعة من كل أسبوع ، هل تحسب كوطنه لو وصل إليها من
السفر أم لا ؟
الخوئي : إذا كان البلد الذي يصلي فيه إماما مقرا له عرفا من جهة استمراره
في هذا العمل كان حكمه كحكم الوطن من هذه الناحية ، فلا فرق في ذلك
بين الفرضين في المسألة .
التبريزي : يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام والصوم ، وإن
صام فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه .
سؤال 354 : الخطيب الذي يدعى كل ليلة جمعة لأجل ذكر مصائب
الحسين عليه السلام وللوعظ والارشاد ، فيذهب كل أسبوع إلى ما فوق المسافة
ويمكث هناك يوما أو يومين ثم يعود ، فما حكمه تجاه الصلاة والصوم ،
أجبتم في بعض الاستفتاءات : ( أن سفره إن كان يوما في الأسبوع فهو
بحكم المسافر ، وإن كان يومين في الأسبوع فالاحتياط وجوبا الجمع ) فما
هو المقصود من هذا الجواب ؟
الخوئي : إذا كان السفر إلى خارج الوطن يوما واحدا في الأسبوع فهو
كسائر المسافر ين حكمه القصر ، وإذا كان سفره في الأسبوع يومين