ويجتزئ به ، كما أن حكمه في موارد الاشتباه بعد الاستبراء أيضا
الاكتفاء بالوضوء .
سؤال 120 : قد ورد في المسائل المنتخبة ( أن الغسل لزيارة الإمام
الحسين عليه السلام ولو من بعي ؟ هو من الأغسال التي تجزئ عن الوضوء ) ،
وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة ، فما حكم الصلاة
والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل
وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ عنه ؟
الخوئي : نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه : يمكن
أن يقلد الشخص من يقول باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم
يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة ، فعليه لا
يجب عليه قضاء الصلاة السابقة ، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا ،
وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة
والصوم في هذا الفرض ، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون
الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم ، والله العالم .
التبريزي : إنما يغني عن الوضوء الغسل الذي ثبت استحبابه واستحباب
غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد لم يثبت عندنا ، ولكنه لا
يجب قضاء الصلوات والصيام التي أتى بها على طبق الفتوى السابقة ،
وأما ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة
والصوم في هذا الفرض ، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون
الالتفات فمحل إشكال ولكن بالنسبة إلى الأعمال السابقة الحكم كما
مر .