المبحث الرابع
في أحكام الميت
سؤال 126 : إذا تعرض الانسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولا
تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه ؟ .
الخوئي : إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد
التكفين والصلاة عليه ، وإن كان المفقود بعضها ييمم الباقي منها ويكفن
ويصلى عليه ويدفن ، وعلى الذي يممه غسل المس ، والله العالم .
سؤال 127 : بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة
( اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام
المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر ، فهل
الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي ؟
الخوئي : لا إشكال في ذلك ( أي أن تقول له العبارة في الصلاة ) مع
كونه مؤمنا .
سؤال 128 : هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم ؟ .
الخوئي : نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن على وجه ليس
من مظان سراية النجاسة ، بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة
العملية ( المنهاج ) في تكملة فصل التكفين .
129 : الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه ، هل يجب الغسل بمسه ؟