الخوئي : وظيفته الوضوء وإعادة الصلاة ، والله العالم .
سؤال 113 : إذا أجنب الرجل ولم يعلم بكونه جنبا وأتى بإحدى
الأغسال المستحبة التي تغني عن الوضوء ، فهل يجزي ذلك الغسل عن
غسل الجنابة ؟
الخوئي : نعم يجزي ذلك عما عليه .
سؤال 114 : إذا علمنا بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز
لنا إدخاله المسجد ، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره
من الأماكن المقدسة ؟
الخوئي : يجوز في الأول ، ولا يجب في الثاني .
سؤال 115 : إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا ، فهل يجب
استيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل ، أم يكفي غسل الشعر المتعارف
المحيط لبشرة الرأس دون سواه ؟
الخوئي : يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون
الشعر نفسه ، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف
تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة .
سؤال 116 : لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا ارتماسيا ونزل تحت الماء
بنية الغسل ، لكنه بقي لابسا بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن
ذلك لا يؤثر في الغسل ، لأن الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل
الثياب بالماء ، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل ؟