مسائل في أراضي الموات والمشاع سؤال 1096 : إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل
على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الأرض ،
أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الأرض ، أو بسبب إرثه
لها من شخص أهديت له مثل هذه الأرض أو لأشباه ذلك ، والجامع أن
كل من وصلت إليه أرض ميتة ولم يقم بعمارتها فيحق لغيره أن يتقدم
إلى تلك الأرض ويحييها ، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي نقل عن
حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في
الأرض المشتراة مطلقا ، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد ، هل صحيح أن
ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الأرض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان :
الاحياء أم والشراء ، وليست الوسيلة الوحيدة لملكية الأرض الميتة هي
الاحياء أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم ؟ .
الخوئي : لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعا ، فتارة يحصل بإحياء
الأرض الموات ، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياة فعلا لمالكها ،
وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها ، ورابعة بهبتها من
مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لآخر ، فلا تتحد الأسباب ولا
تتداخل ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم ( 708 ) ( مبحث
الاحياء ) .
سؤال 1097 : الأرض الخراجية لا يجوز بيعها فيما إذا كانت عامرة