الخوئي : إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض
وإلا فيجري حكم الدم عليها .
التبريزي : إذا فرض أن العروق الحمراء من الدم فالأحوط النجاسة .
سؤال 1085 : هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد
وعظام الحيوانات ، والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا
نعلم من أي الحيوانات أخذت وهل هي مذكاة أم لا ، وبعد اطلاعنا على
كيفية استخلاص هذه المادة يحتمل احتمالا كبيرا أن ذلك يتم بعملية
استحالة كيميائية ، وعليه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا ؟
الخوئي : كل ما لا يعلم بنجاسته جاز أكله ، والمواد الأولية على فرض
نجاستها قد طهرت بالاستحالة ، والله العالم .
سؤال 1086 : الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية لا نعلم اشتمالها
على إنفحة العجل أو إنفحة الجدي أو أنزيم حيواني فهل يجوز أكلها ؟
الخوئي : ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية وليست
معها الإنفحة فعلا فلا بأس بأكلها . والله العالم .
سؤال 1087 : الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف
طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها .
الخوئي : لا بأس بأكلها ، والله العالم .
سؤال 1088 : لقد سمعنا أن جبن ( كرافت ) يحتوي على شحم ( دهن )
الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها ؟