الخوئي : يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة
وبكون الغرض هو الاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين
واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين ، والله
العالم بأسرار أحكامه .
سؤال 1093 : ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي
كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع
السمك الواحد فقط أحيانا ( وقلة عدد الفلس قد تكون من الأصل ، وقد
تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالأجسام الأخرى ) ؟
الخوئي : يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا .
سؤال 1094 : السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا
يعلم إن كان له فلس ، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له
فلس فهل يجوز التعويل على ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز التعويل عليه ، والله العالم .
سؤال 1095 : هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته ؟ .
الخوئي : إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع
إليها وجده ميتا حكم بذكاته .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا في المصيدة .