هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف ، هل هي أن يحتاط
فيجتنب أم ماذا ؟ وإذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير
شهوة بعض دون الآخر ، فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل
واحد ؟
الخوئي : الملاك في موضوع الحرام إما الاطمئنان بأن الموجود هو منه
إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض ، وإذا كان أهل العرف
مختلفين في تشخيصهم وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة ،
كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين أو يبقى على
حاله ، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدمها لبعض فالحكم
تابع لشخص الناظر ، ولا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة
بل يحرم لمن أثارت له ولا يحرم لمن لا تثير ، فالقاعدة في الموضوع
الأول هي الاطمئنان أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة ، وفي
الحكم في الثاني هو حصول الإثارة وعدمها ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان مشكوكا فيه بأنه من أي النوعين فالأحوط وجوبا
الترك ، وما يرى بالتلفاز فإن كان بثا مباشرا فلا يجوز النظر الالتذاذي بلا
فرق بين إثارة الشهوة وغيرها .
سؤال 1003 : هل يجوز الاستماع إلى الأغاني والأناشيد الثورية من
الكشاف أو من الجيش أو من أي جهة تحمس الجيش ، أو الذين يودون
التوجه لمقاتلة العدو ، علما بأن هذه الأناشيد تستعمل فيها أنواع من
آلات الطرب ؟
الخوئي : الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر ، وأما استعمال آلات