المبحث الأول
في الغناء والموسيقى والرقص
سؤال 1001 : وجهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى وتعليمها
وتعلمها ، وكذلك الأناشيد المسماة بالدينية ، حتى لو كانت بإنشاد
نسوي ، إذا لم يثرن الشهوة ، وكذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء
شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة - أيضا - فأجبتم بجواز ذلك ، وأسئلة
أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة ، هل تعتبر من الغناء فيحرم
استماعها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض ، والأناشيد الدينية
ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع هل يحرم استماعها وإنشادها أم
لا ؟ فأجبتم على الشق الأول بأنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب
واللهو فهو المحرم وما ليس كذلك فليس بمحرم ، وعلى الشق الثاني :
( إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا ) .
فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق ؟
الخوئي : إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد واحد في الجوابين
والحرام في الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو ، وما يستعمل
بالآلة المعدة للهو وإن لم يقصد بها اللهو ، والله العالم .
سؤال 1002 : ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا
انقسم العرف - على فرض إرجاع التمييز إليه - فمن يستمع سيقول إن
هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟ وما