سؤال 1012 : إن بعض أنواع الموسيقى ( كالمتعارف في بعض البلدان )
لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى
في عرف أهل اللهو ، فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود
والمزمار أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة ، أو أن عنوان الحرمة
هو غير هذا ، مع العلم أن بعضه يطرب ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو
لقلة طربه ، وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون ، وبعضه يولد
الحماس والهيجان في النفس ، فهل تترتب عليه الأحكام من حرمة
الاستماع ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الأحكام ، أم أن هناك
تفصيلا ، نرجو من سماحتكم الجواب المفصل الشافي ، فإن بعض
المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به ، وقلة الأجوبة
الواضحة عنه ؟
الخوئي : أما استعمال آلات اللهو المذكورة وأمثالها فيحرم مطلقا ، ولا
يجوز حفظها ، وأما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها فإن كان
على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام وإلا فلا مانع
منه ، والله العالم .
سؤال 1013 : ما الفرق بين اللهو والتسلية أو العبث والترفيه ؟
الخوئي : لا عبرة بشئ من ذلك ، بل العبرة في الحرمة بكون الصوت
الغنائي وأصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب
ومتداولا بينهم في نواديهم ، فإن كانت الكيفية الصوتية أو الآلة الصوتية
من هذا القبيل حرمت ، ولو كانت لغاية الترفيه والتسلية .
سؤال 1014 : الاستماع إلى الغناء أو ترديده إذا كان يوجد من وراءه