تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( ولو لم يشهد ) عليهما ( بالاقرار بها ) أي بالمفاوضة ( على ) القول ( الأصح ) واحترز بالشرط عن الشهادة بمجرد الشركة أو الاقرار بها فلا يقتضيان المفاوضة وقيل يقتضيانها وقيل الشهادة بها تقتضيها دون الشهادة على الاقرار ( و ) القول ( لمقيم بينة ) على شريكه الميت كما في المدونة ( بأخذ مائة ) مثلا من مال الشركة قبل موته ( أنها باقية ) معمول القول المقدر بأحد شرطين أشار إلى الأول بقوله : ( إن أشهد بها عند الاخذ ) وعبر بأشهد دون شهد إشارة إلى أنه لا بد من كونها مقصودة للتوثق بها وسواء طال الزمن أو قصر وأشار للثاني بقوله : ( أو ) لم يشهد بها على الوجه المذكور لكن ( قصرت المدة ) من يوم أخذها إلى يوم موته بأن قصرت عن سنة فإن مضت سنة فأكثر حمل على أنه ردها لمال الشركة ( كدفع صداق ) من أحد المتفاوضين ( عنه ) أي عن صاحبه وادعى الدافع أو وارثه أنه من المفاوضة والزوج أنه من ماله الخاص به أو بالعكس فالقول
الشرح الكبير — صفحة 356 | أبي البركات سيدي احمد الدردير