( ولو لم يشهد ) عليهما ( بالاقرار بها ) أي بالمفاوضة ( على ) القول ( الأصح ) واحترز
بالشرط عن الشهادة بمجرد الشركة أو الاقرار بها فلا يقتضيان المفاوضة وقيل
يقتضيانها وقيل الشهادة بها تقتضيها دون الشهادة على الاقرار ( و ) القول ( لمقيم
بينة ) على شريكه الميت كما في المدونة ( بأخذ مائة ) مثلا من مال الشركة قبل
موته ( أنها باقية ) معمول القول المقدر بأحد شرطين أشار إلى الأول بقوله : ( إن
أشهد بها عند الاخذ ) وعبر بأشهد دون شهد إشارة إلى أنه لا بد من كونها مقصودة
للتوثق بها وسواء طال الزمن أو قصر وأشار للثاني بقوله : ( أو ) لم يشهد بها على
الوجه المذكور لكن ( قصرت المدة ) من يوم أخذها إلى يوم موته بأن قصرت عن سنة
فإن مضت سنة فأكثر حمل على أنه ردها لمال الشركة ( كدفع صداق ) من أحد
المتفاوضين ( عنه ) أي عن صاحبه وادعى الدافع أو وارثه أنه من المفاوضة والزوج
أنه من ماله الخاص به أو بالعكس فالقول
الشرح الكبير — صفحة 356
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٥٦