وحلف المتهم وهذا إن لم يظهر كذبه وإلا غرم ( و ) القول بلا يمين ( لاخذ لائق ) به أو
بعياله من طعام أو لباس فقط إذا ادعى شراءه ( له ) أو لعياله ولم يصدقه شريكه
وأما غير الطعام واللباس وغير اللائق منهما فلا يصدق ويرد للشركة ( و ) القول (
لمدعي النصف ) بيمين ( وحمل عليه في تنازعهما ) بيمينهما اعترض بأن الثاني
تكرار مع الأول وأجيب بحمل أحدهما على ما بعد الموت والآخر حال حياتهما (
وللاشتراك ) أي القول لمدعيه ( فيما بيد أحدهما ) دون مدعيه لنفسه ( إلا لبينة )
تشهد للحائز ( على كإرثه ) وقالت وهو متأخر عن الشركة ( وإن قالت لا نعلم تقدمه
لها ) الصواب تأخره عنها فإن قالت نعلم تقدمه عليها فهو بينهما ما لم تقل
وأنهما عقداها على إخراجه عنها ومحل كون القول لمدعي الاشتراك ( إن شهد
بالمفاوضة ) أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين وأولى إن شهد بوقوع العقد عليها
الشرح الكبير — صفحة 355
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٥٥