أو عند غير
المتجر بها ويرضى به فالربح بينهما والخسر عليهما ( وكل ) منهما ( وكيل ) أي
كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والاخذ والعطاء والكراء والاكتراء ( فيرد )
بالبناء للمفعول ونائب الفاعل يعود على الشئ المشتري أي فللمشتري أو وارثه أو
وكيله أن يرد ما اشتراه من أحد المتفاوضين حيث وجد به عيبا ( على ) شريك (
حاضر لم يتول ) بيعا والرد عليه ( كالغائب ) أي كالرد على الغائب المتقدم في
خيار النقيصة في قوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء وإن لم يحلف
عليهما وشرط الرد على الحاضر الذي لم يتول بيعا ( إن بعدت غيبته ) أي غيبة
شريكه الغائب بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الامن أو اليومين مع الخوف ( وإلا
) بأن قربت غيبته ( انتظر ) ليرد عليه ما باعه لجواز أن يكون له حجة ولا يرد على
شريكه الحاضر وأولى إن كانا حاضرين ( والربح والخسر ) في مال الشركة وكذا العمل
يفض على الشريكين ( بقدر المالين ) من تساو وتفاوت إن شرطا ذلك أو سكتا عنه (
وتفسد بشرط التفاوت ) في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل فإن اطلع
عليه بعده فض الربح على قدر المالين ( ولكل أجر عمله للآخر ) فإذا كان لأحدهما
الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على المناصفة في العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين
على صاحب الثلث بسدس الربح ويرجع صاحب الثلث بسدس أجرة العمل ( وله ) أي
لكل واحد منهما ( التبرع ) لشريكه بشئ من الربح أو العمل ( والسلف والهبة بعد
العقد ) لا قبله أو فيه ( والقول لمدعي التلف والخسر ) عند تنازعهما فيهما
الشرح الكبير — صفحة 354
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٥٤