( والقاضي ) كذلك
ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إلا أن لا يمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته عنه بدونه
فالحرمة على القاضي فقط ( ومبايعته ) أي من تحرم هديته من مدين وذي جاه وقاض
تحرم مبايعته ( مسامحة ) أي بغير ثمن المثل فإن وقع رد إلا أن يفوت فالقيمة في
المقوم والمثل في المثلى ( أو جر منفعة ) الأحسن كونه مصدرا مرفوعا مضافا لمنفعة
معطوف على هديته كما في بعض النسخ أي وحرم في القرض جر منفعة ( كشرط ) قضاء (
عفن بسالم ) والعادة كالشرط ( أو ) شرط دفع ( دقيق أو كعك ببلد ) غير بلد
القرض ولو لحاج لما فيه من تخفيف مؤونة حمله ومفهومه الجواز مع عدم الشرط وهو
كذلك ( أو ) شرط دفع ( خبز فرن بملة ) بفتح الميم اسم للرماد الحار الذي يخبز
به أو للحفرة التي يجعل فيها الرماد الحار لذلك أي بخبز ملة لحسن خبزها على خبز
الفرن ( أو عين ) أي يحرم قرضها إذا ( عظم حملها ) ليأخذ بدلها بموضع آخر ليدفع
عن نفسه أجرة الحمل وغرر الطريق والمراد بالعين الذات الشامل للعرض والمثلي ثم
شبه في المنع قوله : ( كسفتجة ) بفتح السين وضمها وسكون الفاء وفتح التاء
المثناة من فوق وفتح الجيم لفظة أعجمية معناها الكتاب الذي يرسله المقترض
لوكيله ببلد ليدفع للمقرض
الشرح الكبير — صفحة 225
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٥