وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر لأنها صفقة ثانية
وأن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف وأن تكون الزيادة في الطول فقط
( و ) جاز أيضا زيادة ( غزل ) على الغزل الأصلي ( ينسجه ) ويزيده في طول الشقة أو
عرضها وهذا من الإجارة لا البيع ذكره المصنف هنا لا لمناسبة وأخرج من قوله كقبله
إن عجل دراهمه قوله : ( لا ) إن زاده دراهم قبل الاجل ليعطيه إذا حل ( أعرض أو
أصفق ) مما أسلم فيه فيمنع لفسخ الدين في الدين بخلاف زيادة الطول فإن العقدة
الأولى باقية واستأنف عقدة ثانية ( ولا يلزم ) المسلم إليه ( دفعه ) أي السلم
بمعنى المسلم فيه ( بغير محله ) أي لا يقضي عليه بذلك ( ولو خف حمله ) كجوهر
وكذا لا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله فإن رضيا جاز ولو ثقل حمله
وأما العين فيقضي بها كما سيأتي في الفصل بعده . ( درس ) فصل في القرض بفتح
القاف وقيل بكسرها ( يجوز قرض ما يسلم فيه ) أي كل ما يصح أن يسلم فيه من عرض
وحيوان ومثلى
الشرح الكبير — صفحة 222
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٢