تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
للتلذذ بأمهما من الرضاع ( وأدبت المتعمدة ) بإرضاعها من ذكر ( للافساد ) متعلق بمتعمدة ( وفسخ نكاح ) الزوجين المكلفين ( المتصادقين عليه ) أي على الرضاع بأخوة أو غيرها ولو سفيهين قبل الدخول أو بعده ( كقيام بينة ) يثبت بها الرضاع ( على إقرار أحدهما ) به ( قبل العقد ) ولم يطلع على ذلك إلا بعد العقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو قامت احتسابا ، ومفهوم الاقرار قبل العقد فيه تفصيل ، فإن كان المقر بعده هو الزوج فكذلك ، وإن كان الزوجة لم يفسخ لاتهامها على مفارقته كما يأتي في قوله : وإن ادعاه فأنكرت إلخ ولم يتهم هو لان الطلاق بيده ( ولها ) إذا فسخ ( المسمى ) الحلال وإلا فصداق المثل ( بالدخول ) سواء علما أو جهلا أو علم فقط ( إلا أن تعلم فقط ) بالرضاع وأنكر العلم ( فكالغارة ) للزوج بانقضاء عدتها وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شئ لها قبله ( وإن ادعاه ) الزوج أي ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء ( فأنكرت أخذ بإقراره ) فيفسخ نكاحه ( ولها النصف ) لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شئ ( وإن ادعته فأنكر لم يندفع ) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه ( ولا تقدر على طلب المهر قبله ) أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شئ لها لاقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر ، ولو قال المصنف : وإن ادعته فأنكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان أوضح وأخصر ( وإقرار الأبوين ) بالرضاع بين ولديهما الصغيرين ( مقبول قبل ) عقد ( النكاح ) فيفسخ إن وقع ( لا بعده ) فلا يقبل كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين
الشرح الكبير — صفحة 506 | أبي البركات سيدي احمد الدردير