تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
غيره أو تزوجت وأتت به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة ( إلا أن ينفيه ) الزوج ( بلعان ) فلا يلحق به ( وتربصت ) المعتدة ( إن ارتابت به ) أي بالحمل أقصى أمد الحمل . ( وهل ) تتربص ( خمسا ) من السنين ( أو أربعا ؟ خلاف ) فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع ( وفيها لو تزوجت ) المعتدة ( قبل ) مضي ( الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة ) من الأشهر من وطئ الثاني ( لم يلحق ) الولد ( بواحد منهما ) أما عدم لحوقه بالأول فلزيادته على الخمس سنين بشهر ، وأما الثاني فلولادتها لأقل من ستة ( وحدت ) للجزم بأنه من زنا ( واستشكلت ) أي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالأول وحدها حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله حتى أن الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق ، وهذا الاستشكال مفرع على أن أقصى أمد الحمل خمس ، وأما على أنه أربع فلا إشكال . ( وعدة الحامل ) حرة أو أمة ( في وفاة أو طلاق وضع حملها كله ) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا ، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر ، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة ، فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الأجلين ، وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع ، وتعد النفاس قرأ أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل ( وإن ) كان الحمل ( دما اجتمع ) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب