پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 430

پدیدآورندگان:

ص۴۳۰
ولها حينئذ القيام بالضرر ( وفي تعجيل الطلاق ) الثلاث ( إن حلف بالثلاث ) أن لا يطأها وقامت بحقها ( وهو الأحسن ) إذ لا فائدة في ضرب الاجل ( أو ضرب الاجل ) لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطئ ( قولان فيها ) أي المدونة ( و ) على كلا القولين ( لا يمكن منه ) أي من الوطئ ( كالظهار ) بأن قال : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا ، وما زاد عليها وطئ في مظاهر منها وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها ، فإن تجرأ ووطئ انحلت يمينه ولزمه الظهار ( لا كافر ) فلا إيلاء عليه وهذا محترز مسلم ( وإن أسلم ) بعد حلفه ( إلا أن يتحاكموا إلينا )
الشرح الكبير — صفحه 430 | أبي البركات سيدي احمد الدردير