( ولا شئ لحاضن ) زيادة على السكنى ( لأجلها ) أي
الحضانة ، وأما بقطع النظر عن الحضانة فقد يجب لها شئ كالأم الفقيرة في مال
ولدها المحضون ، والله أعلم .
الشرح الكبير — صفحه 534
پدیدآورندگان: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص۵۳۴
پدیدآورندگان: أبي البركات سيدي احمد الدردير