پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 427

پدیدآورندگان:

ص۴۲۷
أي يمكن ( وقاعه ) جماعه ( وإن مريضا ) مرضا لا يمنع الوطئ وخرج المجبوب والخصي والشيخ الفاني ونحوهم ( بمنع ) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين من ذكر على ترك ( وطئ زوجته ) تنجيزا بل ( وإن تعليقا ) كأن وطئتك فعلي كذا ، ووصف الزوجة بقوله : ( غير المرضعة ) وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له وإلا فمول ( وإن ) كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها ( رجعية ) فيلزمه الايلاء منها لأنها كالتي في العصمة ، ورده اللخمي بأنه لا حق لها في الوطئ والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه ،