( لا ) بيع أو نكاح ( فاسد لم يفت )
بحوالة سوق فأعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية فإن فات حلت . (
و ) لا ( حيض و ) لا ( عدة شبهة ) أي استبراء من وطئ الشبهة . ( و ) لا ( ردة ) من
أمة وأما من زوجة ولو أمة فتحل به الأخت لفسخ النكاح ، ويدخل في قوله سابقا
ببينونة السابقة ، وإنما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه ، والغالب في
الردة الرجوع للاسلام . ( و ) لا ( إحرام ) بأحد النسكين لقصر زمانه أيضا ( وظهار )
لقدرته على رفع حرمته بالكفارة ( واستبراء ) من زنى ، وقيل مراده به المواضعة
ولو عبر به كان أولى . ( و ) لا بيع ( خيار ) له أو لغيره لأنه منحل . ( و ) بيع (
عهدة ثلاث ) لأنه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير ، بخلاف عهدة
السنة فتحل كالأخت لطول زمنها وندور أدوائها . ( و ) لا ( إخدام سنة ) أو سنتين
أو ثلاث بخلاف السنين الكثيرة . ( و ) لا ( هبة لمن يعتصرها منه ) بلا عوض كولده
قبل حصول مفوت وعبده بل ( وإن ) كان الاعتصار ( ببيع ) كيتيمة الذي في حجره
والمراد به الشراء أي وإن بشراء منه ( بخلاف صدقة ) عليه أي على من يعتصرها منه
( إن حيزت ) بأن حازها له غير المتصدق بالكسر إذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمصدق
عليه ويكفي الحوز الحكمي كأن أعتقها أو وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله
، والمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لان له أخذها منه بالشراء جبرا . ( و ) بخلاف (
إخدام ) الموطوءة ( سنين ) كثيرة كأربعة فأعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم ( ووقف
) عنهما ( إن وطئهما ) الأولى إن تلذذ بهما ( ليحرم ) واحدة منهما بوجه من الوجوه
السابقة ( فإن أبقى الثانية )
الشرح الكبير — صفحة 256
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٦