تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( لا ) بيع أو نكاح ( فاسد لم يفت ) بحوالة سوق فأعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية فإن فات حلت . ( و ) لا ( حيض و ) لا ( عدة شبهة ) أي استبراء من وطئ الشبهة . ( و ) لا ( ردة ) من أمة وأما من زوجة ولو أمة فتحل به الأخت لفسخ النكاح ، ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة ، وإنما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه ، والغالب في الردة الرجوع للاسلام . ( و ) لا ( إحرام ) بأحد النسكين لقصر زمانه أيضا ( وظهار ) لقدرته على رفع حرمته بالكفارة ( واستبراء ) من زنى ، وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان أولى . ( و ) لا بيع ( خيار ) له أو لغيره لأنه منحل . ( و ) بيع ( عهدة ثلاث ) لأنه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير ، بخلاف عهدة السنة فتحل كالأخت لطول زمنها وندور أدوائها . ( و ) لا ( إخدام سنة ) أو سنتين أو ثلاث بخلاف السنين الكثيرة . ( و ) لا ( هبة لمن يعتصرها منه ) بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده بل ( وإن ) كان الاعتصار ( ببيع ) كيتيمة الذي في حجره والمراد به الشراء أي وإن بشراء منه ( بخلاف صدقة ) عليه أي على من يعتصرها منه ( إن حيزت ) بأن حازها له غير المتصدق بالكسر إذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمصدق عليه ويكفي الحوز الحكمي كأن أعتقها أو وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله ، والمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لان له أخذها منه بالشراء جبرا . ( و ) بخلاف ( إخدام ) الموطوءة ( سنين ) كثيرة كأربعة فأعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم ( ووقف ) عنهما ( إن وطئهما ) الأولى إن تلذذ بهما ( ليحرم ) واحدة منهما بوجه من الوجوه السابقة ( فإن أبقى الثانية )