( وحلت الأخت ) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع ،
فلو قال : كالأخت لكان أشمل أي إذا أراد وطئ الثانية بملك أو نكاح حلت له (
ببينونة السابقة ) بخلع أو بتات أو انقضاء عدة الرجعي أو بطلاقها قبل الدخول (
أو زوال ملك ) عن السابقة ( بعتق وإن لأجل ) يؤخذ منه منع وطئ المعتقة لأجل وهو
كذلك لأنه يشبه نكاح المتعة . ( أو كتابة ) عطف على زوال ملك لا على عتق لان
الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت لم تحرم الأخرى . ( أو إنكاح ) أي عقد ( يحل
) وطؤه ( المبتوتة ) أي بحيث لو حصل فيه وطئ حلت به المبتوتة ، بأن يكون صحيحا
لازما أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها ( أو أسر ) لها
لأنها مظنة اليأس ( أو إباق إياس ) لا يرجى معه عودها وإلا فلا ، وهذا في موطوءة
بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها ( أو بيع دلس فيه )
وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطئ كأختها
الشرح الكبير — صفحة 255
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٥