تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( وحلت الأخت ) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع ، فلو قال : كالأخت لكان أشمل أي إذا أراد وطئ الثانية بملك أو نكاح حلت له ( ببينونة السابقة ) بخلع أو بتات أو انقضاء عدة الرجعي أو بطلاقها قبل الدخول ( أو زوال ملك ) عن السابقة ( بعتق وإن لأجل ) يؤخذ منه منع وطئ المعتقة لأجل وهو كذلك لأنه يشبه نكاح المتعة . ( أو كتابة ) عطف على زوال ملك لا على عتق لان الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت لم تحرم الأخرى . ( أو إنكاح ) أي عقد ( يحل ) وطؤه ( المبتوتة ) أي بحيث لو حصل فيه وطئ حلت به المبتوتة ، بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها ( أو أسر ) لها لأنها مظنة اليأس ( أو إباق إياس ) لا يرجى معه عودها وإلا فلا ، وهذا في موطوءة بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها ( أو بيع دلس فيه ) وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطئ كأختها