( مع ذرية ) أو نساء أي وقوتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية أي ما لم
يخف منهم على المسلمين ( وإن تترسوا بذرية ) أو نساء ( تركوا ) لحق الغانمين (
إلا لخوف ) على المسلمين ( و ) إن تترسوا ( بمسلم ) قوتلوا و ( لم يقصد الترس )
بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لان دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس ( إن لم
يخف على أكثر المسلمين ) فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه ( حرم نبل سم )
أي حرم علينا رميهم بنبل أو رمح أو نحوهما مسموم خوفا من أن يعاد منهم إلينا كذا
عللوا . ( و ) حرم علينا ( استعانة بمشرك ) والسين للطلب فإن خرج من تلقاء
نفسه لم يمنع على المعتمد ( إلا لخدمة ) منه لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن . (
و ) حرم ( إرسال مصحف لهم ) ولو طلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له وأراد بالمصحف
ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها . ( و ) حرم ( سفر به ) أي بالمصحف (
لأرضهم ) ولو مع جيش كبير ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر ( كمرأة ) مسلمة
فيحرم السفر بها لدار الحرب ( إلا في جيش آمن ) بالمد فيجوز ( و ) حرم ( فرار )
من العدو ( إن بلغ المسلمون ) الذين معهم سلاح ( النصف ) من عدد الكفار كمائة من
مائتين ( ولم يبلغوا ) أي المسلمون ( اثني عشر ألفا ) فإن بلغوا حرم الفرار ولو
كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم
الشرح الكبير — صفحة 178
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٨