( لا جد ) فلا منع له ( و ) أحد الأبوين ( الكافر كغيره ) فله المنع ( في غيره
) أي غير الجهاد من فروض الكفاية ، بخلاف الجهاد فليس له المنع لأنه مظنة قصد
توهين الاسلام إلا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها ( ودعوا ) وجوبا ( للاسلام ) ثلاثة أيام
بلغتهم الدعوة أم لا ما لم يعاجلونا بالقتال وإلا قوتلوا . ( ثم ) إن أبوا من
قبوله دعوا إلى أداء ( جزية ) إجمالا إلا أن يسألوا عن تفصيلها ( بمحل يؤمن )
متعلق بالاسلام والجزية ( وإلا ) بأن لم يجيبوا أو أجابوا ولكن بمحل لا تنالهم
أحكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا ( قوتلوا وقتلوا ) أي جاز قتلهم ( إلا ) سبعة (
المرأة ) فلا تقتل ( إلا في مقاتلتها ) فيجوز قتلها إن قتلت أحدا أو قاتلت بسلاح
كالرجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال ( و ) إلا (
الصبي ) المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل ( و ) إلا
( المعتوه ) أي ضعيف العقل فالمجنون أولى ( كشيخ فان ) لا قدرة له على القتال (
وزمن ) بكسر الميم أي عاجز ( وأعمى ) عطف خاص على عام ( وراهب منعزل ) عن أهل
دينه ( بدير أو صومعة ) لأنهم صاروا كالنساء حال كونهم ( بلا رأي ) وتدبير
الشرح الكبير — صفحة 176
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٦